السيد محمد حسن الترحيني العاملي
336
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لأن التوبة إذا أسقطت تحتم أقوى العقوبتين ( 1 ) وهو القتل فإسقاطها ( 2 ) لأدناهما ( 3 ) أولى . وقيل : يختص الحكم بما يوجب القتل ، ويتحتم هنا ( 4 ) استيفاؤه عملا بالأصل والأول أشهر . [ في ثبوت هذا الفعل ] ( ويثبت ) هذا الفعل ( بشهادة عدلين ( 5 ) ، أو الإقرار مرتين ) ( 6 ) مع بلوغ المقر ( 7 ) ، وعقله ، واختياره ، وحريته ( ولو شهد أحدهما بالشرب ، والآخر بالقيء ( 8 ) )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب حد المسكر حديث 1 .